المنتدى الرسمى لطلاب قسم الجغرافيا جامعة طنطا
عزيزى الزائر ان كنت مسجل لدينا برجاء تسجيل الدخول وان كانت هذة هى زيارتك الاولى للمنتدى يسرنا بان تكون عضوا معنا معنا حتى تتمتع بكامل الصلاحيات
المنتدى الرسمى لطلاب قسم الجغرافيا جامعة طنطا
عزيزى الزائر ان كنت مسجل لدينا برجاء تسجيل الدخول وان كانت هذة هى زيارتك الاولى للمنتدى يسرنا بان تكون عضوا معنا معنا حتى تتمتع بكامل الصلاحيات
المنتدى الرسمى لطلاب قسم الجغرافيا جامعة طنطا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


الجغرافيا للجميع
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الحكم عند اجتماع الجمعة والعيد ف يوم واحد

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
روح الحياة
جغرافى فعال
جغرافى فعال
روح الحياة



الحكم عند اجتماع الجمعة والعيد ف يوم واحد Empty
مُساهمةموضوع: الحكم عند اجتماع الجمعة والعيد ف يوم واحد   الحكم عند اجتماع الجمعة والعيد ف يوم واحد Emptyالخميس 26 نوفمبر 2009, 11:24 am

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
ورد في كتاب فقه السنة لفضيلة الشيخ سيد سابق ـ رحمه الله ـ
ما يلي :ـ

إذا اجتمعت الجمعة والعيد في يوم واحد سقطت الجمعة عمن صلى العيد؛ فعن زيد بن أرقم قال: صلى النبي صلاة العيد ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء أن يصلي فليصل" رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة والحاكم. وعن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: "قد اجتمع في يومكم هذا عيدان؛ فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مُجَمّعُون" رواه أبو داود.

ويستحب للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها، ومن لم يشهد العيد لقوله صلى الله عليه وسلم: "وإنا مجمعون". وتجب صلاة الظهر على من تخلف عن الجمعة لحضوره العيد عند الحنابلة والظاهر عدم الوجوب. لما رواه أبو داود عن ابن الزبير أنه قال: عيدان اجتمعا في يوم واحد؛ فجمعهما فصلاهما ركعتين بكرة، ولم يزد عليهما حتى صلى العصر.

ويقول فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر:

روى أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي أن زيد بن أرقم شهد مع الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ عيدين اجتمعا، فصلى العيد أول النهار ثم رخص في الجمعة وقال: " من شاء أن يجمع فليجمع" في إسناده مجهول فهو حديث ضعيف.

وفي رواية لأبي داود وابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون" في إسناده كلام، وصحح أحمد بن حنبل أنه مرسل، أي سقط منه الصحابي.

وروى النسائي وأبو داود أنه اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير، فأخر الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب ثم نزل فصلى، ولم يصل للناس يوم الجمعة، أي لم يصل العيد، ولما ذكر لابن عباس قال: أصاب السنة. يلاحظ أنه صلى الجمعة بدليل تقديم الخطبة على الصلاة.

وجاء في رواية لأبي داود أنه في عهد ابن الزبير اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر، فجمعهما جميعًا فصلاهما ركعتين بكرة، لم يزد عليهما حتى صلاة العصر، رجالهما رجال الصحيح.
إزاء هذه النصوص الخاصة باجتماع يوم الجمعة والعيد، قال الأحناف والمالكية: لا تجزئ منهما عن صلاة الأخرى، فكل منهما مطلوب، ولا تجزئ صلاة عن صلاة بل لا يجوز الجمع بينهما، فالجمع رخصة خاصة بالظهر مع العصر، وبالمغرب مع العشاء.
والحنابلة يقولون: من صلى العيد سقطت عنه الجمعة، إلا الإمام فلا تسقط عنه إذا وجد العدد الكافي لانعقاد الجمعة، أما إذا لم يوجد فلا تجب صلاة الجمعة، وفي رواية عن أحمد أن الجمعة لو صليت أول النهار قبل الزوال أغنت عن العيد، بناء على أن وقتها يدخل بدخول وقت صلاة العيد.

والشافعية قالوا: إن صلاة العيد تغني عن صلاة الجمعة لأهل القرى التي لا يوجد فيها عدد تنعقد بهم الجمعة ويسمعون الأذان من البلد الذي تقام فيه الجمعة، فيذهبون لصلاتها، ودليلهم قول عثمان في خطبته: أيها الناس إنه قد اجتمع عيدان في يومكم، فمن أراد من أهل العالية ـ قال النووي: وهي قريبة من المدينة من جهة الشرق ـ أن يصلي معنا الجمعة فليصل، ومن أراد أن ينصرف فليفعل.


وجاء في فتاوى ابن تيمية أن أقوال الفقهاء في اجتماع يوم الجمعة ويوم العيد ثلاثة:

أحدها: أن الجمعة على من صلى العيد ومن لم يصله، كقول مالك وغيره.

الثاني: أن الجمعة سقطت عن السواد الخارج عن المصر، كما يروى عن عثمان بن عفان واتبع ذلك الشافعي.

الثالث: أن من صلى العيد سقطت عنه الجمعة، لكن ينبغي للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من أحب، كما في السنن عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وعليه أحمد.

ثم قال: وهذا المنقول هو الثابت عن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ وخلفائه وأصحابه، وهو قول من بلغه من الأئمة كأحمد وغيره، والذين خالفوه لم يبلغهم ما في ذلك من السنن والآثار.

فالموضوع خلافي، لكن القول بالاكتفاء بصلاة العيد عن صلاة الجمعة أقوى ويستوي في ذلك أهل القرى والأمصار، والإمام وغير الإمام، فالمقصود من الصلاتين قد حصل، وهو صلاة ركعتين مع الخطبة، اجتمع الناس لأداء صلاة الجماعة وسماع الموعظة، فبأي من الصلاتين حصل ذلك كفى.
والله أعلم

فتوى اللجنة الدائمة في ما إذاوافق يوم العيد يوم الجمعة
رقم 21160 وتاريخ 8/11/1420 هـ


الحمد لله وحده،والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه .. أما بعد:

فقد كثرالسؤال عما إذا وقع يوم عيد في يوم جمعة فاجتمع العيدان: عيد الفطر أو الأضحى مععيد الجمعة التي هي عيد الأسبوع، هل تجب صلاة الجمعة على من حضر صلاة العيد أميجتزئ بصلاة العيد ويصلى بدل الجمعة ظهراً، وهل يؤذن لصلاة الظهر في المساجد أم لا؟إلى آخر ما حصل عنه السؤال، فرأت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء إصدارالفتوى الآتية:

الجواب:في هذهالمسألة أحاديث مرفوعة وآثار موقوفة منها:
1-حديث زيد بن أرقمرضي الله عنه أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه سأله: ((هل شهدت مع رسول اللهصلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال: نعم، قال: كيف صنع؟ قال: صلىالعيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصل)). رواه أحمد، وأبو داود،والنسائي، وابن ماجه، والدارمي، والحاكم في (المستدرك) وقال: ((هذا حديث صحيحالإسناد ولم يخرجاه، وله شاهد على شرط مسلم)). ووافقه الذهبي، وقال النووي في (المجموع): ((إسناده جيد)).

2-وشاهده المذكورهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((قد اجتمعفي يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون)). رواه الحاكم كماتقدم، ورواه أبو داود، وابن ماجه، وابن الجارود، والبيهقي، وغيرهم.

3
-وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((اجتمع عيدان علىعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ثم قال: من شاء أن يأتي الجمعةفليأتها ومن شاء أن يتخلف فليتخلف)). رواه ابن ماجه، ورواه الطبراني في (المعجمالكبير) بلفظ: ((اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم فطر وجمعة،فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، ثم أقبل عليهم بوجهه فقال: يا أيهاالناس إنكم قد أصبتم خيراً وأجراً وإنا مجمعون، ومن أراد أن يجمع معنا فليجمع، ومنأراد أن يرجع إلى أهله فليرجع)).

4-وحديث ابن عباسرضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((اجتمع عيدان في يومكم هذافمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله)). رواه ابن ماجه، وقال البوصيري: ((إسناده صحيح ورجاله ثقات)). انتهى.

5-ومرسل ذكوان بنصالح قال: ((اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة ويوم عيدفصلى ثم قام، فخطب الناس، فقال: قد أصبتم ذكراً وخيراً وإنا مجمعون، فمن أحب أنيجلس فليجلس -أي في بيته- ومن أحب أن يجمع فليجمع)). رواه البيهقي في السنن الكبرى.

6-وعن عطاء بن أبي رباح قال: ((صلى بنا ابن الزبير فييوم عيد في يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا، فصليناوحداناً، وكان ابن عباس بالطائف فلما قدمنا ذكرنا ذلك له، فقال أصاب السنة)). رواهأبو داود، وأخرجه ابن خزيمة بلفظ آخر وزاد في آخره: ((قال ابن الزبير: رأيت عمر بنالخطاب إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا)).

7-وفي صحيح البخاريرحمه الله تعالى وموطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قالأبو عبيد: ((شهدت العيدين مع عثمان بن عفان، وكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبةثم خطب، فقال: يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظرالجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له)).

8-وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما اجتمع عيدانفي يوم: ((من أراد أن يجمع فليجمع، ومن أراد أن يجلس فليجلس)). قال سفيان: ((يعنييجلس في بيته)). رواه عبدالرزاق في المصنف ونحوه عند ابن أبي شيبة.

وبناء على هذه الأحاديثالمرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الآثار الموقوفة عن عدد من الصحابةرضي الله عنهم وعلى ما قرره جمهور أهل العلم في فقهها، فإن اللجنة تبين الأحكامالآتية:
1-منحضر صلاة العيد فيرخص له في عدم حضور صلاة الجمعة، ويصليها ظهراً في وقت الظهر، وإنأخذ بالعزيمة فصلى مع الناس الجمعة فهو أفضل.
2-من لم يحضر صلاةالعيد فلا تشمله الرخصة، ولذا فلا يسقط عنه وجوب الجمعة، فيجب عليه السعي إلىالمسجد لصلاة الجمعة، فإن لم يوجد عدد تنعقد به صلاة الجمعة صلاها ظهراً.
3-يجب على إمام مسجد الجمعة إقامة صلاة الجمعة ذلك اليومليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد إن حضر العدد التي تنعقد به صلاة الجمعةوإلا فتصلى ظهرا.
4-من حضر صلاةالعيد وترخص بعدم حضور الجمعة فإنه يصليها ظهراً بعد دخول وقت الظهر.
5-لا يشرع في هذا الوقت الأذان إلا في المساجد التي تقامفيها صلاة الجمعة، فلا يشرع الأذان لصلاة الظهر ذلك اليوم.
6-القول بأن من حضر صلاة العيد تسقط عنه صلاة الجمعة وصلاة الظهر ذلك اليوم قول غيرصحيح، ولذا هجره العلماء وحكموا بخطئه وغرابته، لمخالفته السنة وإسقاطه فريضةً منفرائض الله بلا دليل، ولعل قائله لم يبلغه ما في المسألة من السنن والآثار التيرخصت لمن حضر صلاة العيد بعدم حضور صلاة الجمعة، وأنه يجب عليه صلاتها ظهراً واللهتعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بنعبدالله بن محمد آل الشيخ.
عضو: عبدالله بن عبدالرحمن الغديان.
عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد.
عضو: صالح بن فوزان الفوزان.
ملحوظه مهمه للشيخ /عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرينرحمه الله
من بحث بعنوان: الرأي السديد فيما إذا وافق يوم الجمعة العيد

…...تكون الرخصة في ترك الجمعة خاصة بمن منزله بعيد ، كمن بينه وبين الجمعة مسيرة ساعة أو أكثر.
…………………..
أما في هذه الأزمنة فقد خفت أو عدمت المشقة التي يلاقيها الأولون ،
فأولا: بوجود وسائل النقل ، وهي السيارات المريحة ، والتي تقرب البعيد ، بحيث تقطع الفرسخ في بضع دقائق ، بدل ما كان يستغرق السير فيه أكثر من ساعة ونصف ، فمع توفر هذه الوسائل ، وتيسر الحصول عليها لا عذر في ترك الجمعة ، ولو شهد العيد ، فمن لم يملك السيارة وجدها عند جاره أو قريبه ، أو دفع أجرة لركوبه لا تضر باقتصاده غالبا ، فمن لم يجد الأجرة ، ولم يستطع السير إلى الجامع على قدميه؟ لاستغراقه زمنا كثيرا كساعة ونصف أو أكثر فهو معذور في تركها ، ولو في غير يوم العيد كما هو الواقع من الكثير .
وثانيا: ما حصل من تسهيل العلماء في الإذن بتعدد الجوامع ، والإكثار منها ، فالمدينة النبوية في العهد النبوي وعهد الخلفاء الراشدين ليس فيها مسجد تقام فيه الجمعة سوى المسجد النبوي ، أما الآن فقد توسع الناس وأكثروا من الجوامع ، حتى بلغت العشرات هناك ، ويقال كذلك في مكة المكرمة ، والطائف ، وجدة ، والرياض ، وغيرها ، فقد كثرت الجوامع بل وتقاربت ، بحيث يسمع بعضهم خطبة الآخر وتكبيراته ، فضلا عن الأذان بل تكررت في القرى الصغيرة وملحقات المدن ، وإن كان هذا التوسع خلاف المشهور من أقوال العلماء ، وخلاف ما شرعت له الجمعة من اجتماع أهل البلد ، وتعارفهم ، وتقاربهم ، ولكن حصل هذا التساهل بسبب كثرة الزحام ، وصغر المساجد ، أو التعلل بالمشقة والضعف ونحو ذلك ، وبكل حال فإن تقارب الجوامع وكثرتها تزول معه المشقة في شهود الجمعة لمن حضر صلاة العيد وغيره ، فلا يجوز التسهيل في أمرها ، والترخيص في حضورها أو تركه ، وإن كان ذلك القول المشهور في المذهب الحنبلي؛ نظرا لزوال العذر أو تخفيفه كما ذكرنا ،
والله أعلم ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم
.هل يشترط صلاةالعيد عدد معين كصلاة الجمعة مثلاً، وما الحكم لو صادف العيد يوم الجمعة بالنسبة لصلاة الجمعة، فقد سمعت أنه لا جمعة للمأمومين، بعكس الإمام، فكيف تجب على الإمام لوحده، وكيف يقيمها بمفرده؟


صلاة العيد, وصلاة الجمعة من الشعائر العظيمة للمسلمين، فالجمعة عيد الأسبوع وصلاة العيد، عيد الأضحى والفطر عيد سنوي, وكلتاهما واجبة الجمعة فرض عين, وصلاة العيد فرض كفاية عند الأكثر, وفرض عين عند بعض أهل العلم كالجمعة، واختلف العلماء في العدد المشترط لهما وأصح ما قيل في ذلك أن أقل عدد ثلاثة فأكثر, وأما اشتراط الأربعين فليس له دليل واضح يعتمد عليه, ومن شرطها الاستيطان تكون في البلد, أما أهل البر أهل البادية والمسافرون فليس عليهم جمعة ولا عيد, ولهذا لما حج النبي - صلى الله عليه وسلم-حجة الوداع، صادف جمعة ولم يصلي جمعة, ولم يصلي عيداً يوم النحر فدل ذلك على أن المسافرين ليس عليهم عيد ولا جمعة, وهكذا سكان البادية لا عيد ولا جمعة, وإذا وافق العيد يوم الجمعة جاز لمن حضر العيد أن لا يصلي الجمعة وأن يصليها ظهراً لما ثبت عن النبي في هذا -عليه الصلاة والسلام- ، فإنه ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم-أنه رخص في الجمعة لمن حضر العيد, قال: ( اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شهد العيد فلا جمعة عليه), أو ما هذا معناه كلامه-صلى الله عليه وسلم-, المقصود أنه ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على الرخصة لمن شهد العيد أن لا يصلي الجمعة, ولكن لا يدع الظهر بل عليه أن يصلي ظهراً؛ لأن الله أوجب خمس صلوات في اليوم والليلة فإذا لم يصلي جمعة صلى ظهراً, وليس لدينا يوم لا يجب فيه إلا أربع, بل علينا خمس صلوات سوى العيد فالعيد صلاة سادسة, فإذا صادف العيد يوم الجمعة, فإن عليه أن يصلي الظهر إذا لم يصلي الجمعة، أما الإمام فليصلي بالناس لمن حضر.

[b]المفتي /الشيخ عبد العزيز
بن باز ـ رحمه الله
[/b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
MISS OF THE COMMISSION
جغرافى نشيط
جغرافى نشيط
MISS OF THE COMMISSION



الحكم عند اجتماع الجمعة والعيد ف يوم واحد Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحكم عند اجتماع الجمعة والعيد ف يوم واحد   الحكم عند اجتماع الجمعة والعيد ف يوم واحد Emptyالخميس 26 نوفمبر 2009, 2:00 pm

جزاك اللة خيرا واوضعة فى ميزان حسناتك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
el namory
مشرف
مشرف
el namory



الحكم عند اجتماع الجمعة والعيد ف يوم واحد Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحكم عند اجتماع الجمعة والعيد ف يوم واحد   الحكم عند اجتماع الجمعة والعيد ف يوم واحد Emptyالخميس 26 نوفمبر 2009, 4:29 pm

ربنا بيحبنا عيدين فى يوم واحد تخيلوا مدى الفرحة الحمد لله
ومتشكرين على الموضوع يا روح وكل سنة وانتوا طيبين عيد سعيد عليكم يارب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
♥™AhMeD SaM!R™♥
مراقب عام
مراقب عام
♥™AhMeD SaM!R™♥



الحكم عند اجتماع الجمعة والعيد ف يوم واحد Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحكم عند اجتماع الجمعة والعيد ف يوم واحد   الحكم عند اجتماع الجمعة والعيد ف يوم واحد Emptyالخميس 26 نوفمبر 2009, 6:42 pm

أكد
الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية، أن اجتماع العيد والجمعة فى يوم واحد
وهل يسقط وجوب الجمعة حينئذ؟ هى مسألة خلافية بين العلماء بناء على
اختلافهم فى تصحيح الأحاديث والآثار الواردة فى ذلك من جهة، وفيما تدل
عليه من جهة أخرى، فمن ذلك ما رواه أبو داود والنسائى وابن ماجة والحاكم
عن إياس بن أبى رملة الشامى قال: شهدت معاوية بن أبى سفيان وهو يسأل زيد
بن أرقم رضى الله عنهم: أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عيدين
اجتمعا فى يوم؟ قال: نعم، قال كيف صنع؟ قال : صلى العيد ثم رخص فى الجمعة
فقال "من شاء أن يصلى فليصل"..

وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن
النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال " قد اجتمع فى يومكم هذا عيدان فمن شاء
أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون".

و فى رده حول ما إذا كانت صلاة
الجمعة تسقط إذا جاء العيد يوم الجمعة ويكتفى بصلاة العيد عنها؟ وهل يسقط
الظهر إذا جاء العيد يوم جمعة، أضاف جمعة أنه من العلماء من ذهب إلى أن
أداء صلاة العيد لا يرخص فى سقوط الجمعة مستدلين بأن دليل وجوب الجمعة عام
لكل أيامها، وأن كلا منهما شعيرة قائمة بنفسها لا تجزئ عن الأخرى، وأن ما
ورد فى ذلك من الأحاديث والآثار لا يقوى على تخصيصها لما فى أسانيدها من
مقال، وهذا مذهب الحنفية والمالكية. وذهب الإمام أحمد - وهو وجه عند
الإمام الشافعى - إلى سقوط وجوب الجمعة عن من صلى العيد مع وجوب الظهر
عليه حينئذ أخذا بالأحاديث والآثار السابقة.

أما الجمهور - ومنهم
الإمام الشافعى فى الأصح - فذهبوا إلى وجوب الجمعة على أهل البلد وسقوطها
عن أهل القرى الذين تحققت فيهم شروط وجوبها لما فى إلزامهم بأدائها مع
العيد من المشقة والحرج، واستدلوا على ذلك بما رواه مالك فى الموطأ أن
عثمان بن عفان رضى الله عنه قال فى خطبته : " إنه قد اجتمع لكم فى يومكم
هذا عيدان فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها ومن أحب أن
يرجع فقد أذنت له"، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فكان إجماعا سكوتيا،
وعلى ذلك حملوا أحاديث الرخصة فى ترك الجمعة لمن صلى العيد.

وأشار
إلى أن الأمر فى ذلك واسع ما دامت المسألة خلافية ولا يعترض بمذهب على
مذهب، فتقام الجمعة فى المساجد عملا بالأصل والأحوط، ومن كان يشق عليه
حضور الجمعة أو أراد الأخذ بالرخصة فيها تقليدا لقول من أسقط وجوبها بأداء
صلاة العيد فله ذلك بشرط أن يصلى الظهر عوضا عنها من غير أن يثرب على من
حضر الجمعة أو ينكر على من أقامها فى المساجد أو يثير فتنة فى أمر وسع
سلفنا الخلاف فيه.

وأما سقوط الظهر اكتفاء بالعيد، أكد المفتى أن
جمهور الأمة سلفا وخلفا قالوا أن الجمعة إذا سقطت لرخصة أو عذر أو فوات
وجبت صلاة الظهر عوضا عنها، وروى عن عطاء أن الجمعة والظهر معا يسقطان
بصلاة العيد ودليله ما رواه أبو داود عنه قال : صلى بنا ابن الزبير رضى
الله عنهما فى يوم عيد فى يوم جمعة أول النهار، ثم رحنا إلى الجمعة فلم
يخرج إلينا فصلينا وحدانا وكان ابن عباس رضى الله عنهما بالطائف فلما قدم
ذكرنا ذلك له فقال: "أصاب السنة".

وأضاف جمعة أن هذا لا يصلح دليلا
لتطرق الاحتمال إليه، وما تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، فإنه لا
يدل على أنه لم يصل الظهر فى منزله بل فى قول عطاء إنهم صلوا وحدانا "أى
ظهر" ما يشعر بأنه لا قائل بسقوط الظهر حينئذ..

ويمكن حمل هذا
المذهب على من يرى تقديم الجمعة قبل الزوال، وهذا مروى عن الإمام أحمد وبل
وعن عطاء نفسه، حيث نقل عنه قوله "كل عيد حين يمتد الضحى : الجمعة والأضحى
والفطر" وهذا التوجيه تؤكده رواية وهب بن كيسان عند النسائى حين قال: "
اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار ثم خرج فخطب
فأطال الخطبة ثم نزل فصلى ولم يصل للناس يوم الجمعة"، إذ من المعلوم أن
خطبة الجمعة تكون قبلها وخطبة صلاة العيد بعدها لا قبلها، ولذلك قال أبو
البركات ابن تيمية رحمه الله تعالى : "قلت : إنما وجه هذا أنه رأى تقدمة
الجمعة قبل الزوال فقدمها وأجتزأ بها عن العيد" .

كما لم يعهد من
الشارع أنه جعل الصلوات المكتوبات أربعا فى أى حالة من الحالات حتى فى
حالة المرض الشديد بل وحتى فى الالتحام فى القتال بل هى خمس على كل حال
كما هو منصوص قطعيات الشرع الشريف، فى مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم
للأعرابى فى تعداد فرائض الإسلام : "خمس صلوات فى اليوم والليلة" متفق
عليه من حديث طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه، وقوله صلى الله عليه وآله
وسلم لمعاذ بن جبل الله عنه حين بعثه إلى اليمن:"فأعلمهم أن الله عز وجل
افترض عليهم خمس صلوات فى كل يوم وليلة " متفق عليه من حديث ابن عباس رضى
الله عنهما وقوله صلى الله عليه وآله وسلم:" خمس صلوات كتبهن الله على
العباد " رواه الإمام مالك فى الموطأ وأبو داود والنسائى من حديث عبادة بن
الصامت رضى الله عنه إلى غير ذلك من النصوص المتكاثرة، وإذا كانت الصلاة
المفروضة لا تسقط بأداء صلاة مفروضة مثلها فكيف تسقط بأداء صلاة العيد
التى هى فرض كفاية على المجموع وسنة على مستوى الفرض.

وقد أوجب
الشرع الشريف هذه الصلوات الخمس لذاتها على اختلاف الأزمنة والأمكنة
والأشخاص والأحوال - إلا فيما استثناه من حيض المرأة ونفاسها - حتى إن
النبى صلى الله عليه وآله وسلم لما أخبر عن مدة لبث الدجال فى الأرض فقال
: " أربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم " قال
له الصحابة يا رسول الله فذلك اليوم الذى كسنه أتكفينا فيه صلاة يوم ؟
قال: "لا ؛ أقدروا له قدره"، رواه مسلم وهذا كالنص على عدم سقوط أى صلاة
مكتوبة على أى حال وفى أى زمان، وعلى ذلك فالقول بسقوط الجمعة والظهر معا
بصلاة العيد قول لا يعول عليه؛ لضعف دليله من جهة وعدم تحرير النسبة إلى
قائله من جهة أخرى.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الحكم عند اجتماع الجمعة والعيد ف يوم واحد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المنتدى الرسمى لطلاب قسم الجغرافيا جامعة طنطا :: المنتديات العامة :: المنتدى الاسلامى :: المنتدى الاسلامى العام-
انتقل الى: